المتقدم والمتأخر فلا حجب لأصالة استحقاق النصيب .
وفي الغرقى نظر ، كما لو مات أخوان غرقا ومعهما أبوان ولهما أخ آخر
حي أو غريق ، فان فرض موت كل واحد منهما يستدعي حياة الاخر فيتحقق
الحجب ، ومن أن الإرث حكم شرعي فلا بد فيه 1 ) من اطراد الحكم بالحياة مع
احتمال عدم تقرير السبق بينهما .
6 - المغايرة ، فلو كانت الام أختا لأب فلا حجب كما يتفق للمجوس ، أو
في الوطئ الشبهة كمن وطئ ابنته فولدها أخوها لأبيها .
العشرون :
الفروض المسماة في كتاب الله ستة :
النصف ، وهو للزوج مع فقد الولد وان نزل وللبنت الواحدة والأخت
للأبوين أو للأب مع فقد الأخت للأبوين إذا لم يكن ذكر في الموضعين .
والربع ، وهو للزوج مع الولد وللزوجة أو الزوجات مع فقده .
والثمن ، وهو للزوجة أو الزوجات مع وجود الولد وان نزل .
والثلثان ، وهو سهم البنتين فصاعدا والأختين فصاعدا للأبوين أو للأب مع
فقد كلالة الأبوين إذا لم يكن ذكر في الموضعين .
والثلث ، وهو سهم الام مع فقد الحاجب من الولد والاخوة وسهم الاثنين
فصاعدا من ولد الام ذكورا كانوا أو إناثا أو بالتفريق .
والسدس ، وهو لكل من الأبوين مع الولد وللأم مع الحاجب والواحد
من كلالة الام ، وقد يجتمع السهم الواحد من هذه مع مثله ومع مخالفه ، وهو
هامش
1 ) في ك : فلا يلزم فيه .