5 ذكر المبتدعة وتصانيفهم الفاسدة وآرائهم المضلة ، وليقتصر على
ذلك القدر .
قال العلامة ( 1 ) : من مات منهم ولا شيعة له تعظمه ولا خلف كتابا يقرؤن ولا
ما يخشى افساده لغيره ، فالأولى أن يستر بستر الله عز وجل ولا يذكر له عيبا البتة
وحسابه على الله ، وقد قال عليه السلام : أذكروا محاسن موتاكم ( 2 ) . وفي خبر
آخر : لا تقولوا في موتاكم الا خيرا .
6 لو اطلع العدد الذي يثبت به الحد أو التعزير على فاحشة جاز ذكرها
عند الحاكم بصورة الشهادة في حضرة الفاعل وغيبته .
7 قيل إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها فأجرى أحدهما ذكرها في
هامش
( 1 ) في ك والقواعد . قال العامة .
( 2 ) الجامع الصغير . 37 عن أبي داود والترمذي والبيهقي والحاكم .