تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
5 ذكر المبتدعة وتصانيفهم الفاسدة وآرائهم المضلة ، وليقتصر على ذلك القدر . قال العلامة ( 1 ) : من مات منهم ولا شيعة له تعظمه ولا خلف كتابا يقرؤن ولا ما يخشى افساده لغيره ، فالأولى أن يستر بستر الله عز وجل ولا يذكر له عيبا البتة وحسابه على الله ، وقد قال عليه السلام : أذكروا محاسن موتاكم ( 2 ) . وفي خبر آخر : لا تقولوا في موتاكم الا خيرا . 6 لو اطلع العدد الذي يثبت به الحد أو التعزير على فاحشة جاز ذكرها عند الحاكم بصورة الشهادة في حضرة الفاعل وغيبته . 7 قيل إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها فأجرى أحدهما ذكرها في
هامش
( 1 ) في ك والقواعد . قال العامة . ( 2 ) الجامع الصغير . 37 عن أبي داود والترمذي والبيهقي والحاكم .