في مصافهم ، متوجهين إلى القبلة في جميع الصلاة إن أمكن ، وإلا بتكبيرة الإحرام ،
ويومون بالركوع ويسجدون على قرابيس سروجهم ، وإن كانت الحال حال طراد
ومسايفة عقد كل واحد منهم الصلاة بالنية وتكبيرة الإحرام ، وقال مكان كل
ركعة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، ويتشهد ويسلم ، كل
ذلك بدليل الإجماع المقدم ذكره .
الفصل الثاني عشر
ونذكر الآن كيفية ما عدا فرائض اليوم والليلة من الصلاة المفروضة .
الفصل الثالث عشر :
في كيفية صلاة العيدين وما يتعلق بها
صلاة العيدين واجبة عندنا بشروط وهي شروط الجمعة سواء ، بدليل
الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط ، لأن من صلاها برئت ذمته بيقين ، وليس
كذلك من لم يصلها ، وهي ركعتان بلا خلاف باثنتي عشرة تكبيرة : سبع في الأولى
وخمس في الثانية منها ( 1 ) تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام وتكبيرتا الركوع ( 2 ) في رواية ،
وفي رواية أخرى أنه يقوم إلى الثانية منها بغير تكبير ، ويعارض المخالف في عدد
التكبيرات بما روي من طرقهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر في الأولى سبعا وفي الثانية
خمسا ( 3 ) ويقنت بين كل تكبيرتين بما نذكره ، بدليل الإجماع الماضي ذكره .
ومن السنة أن يصحر بها ، ويخرج الإمام والمأمومون مشاة ، وأن يقف
هامش
1 - في " س " : ومنها .
2 - في " س " : وتكبيرة الركوع .
3 - سنن البيهقي : 3 / 285 باب التكبير في صلاة العيدين .