مرتين ، ثم بالتكبير مرتين ، ثم بالتهليل مرتين .
والإقامة سبعة عشر فصلا : وهي تخالف الأذان بأن التكبير في أولها مرتان ،
والتهليل في آخرها مرة واحدة ، وبأن يزاد فيها بعد حي على خير العمل " قد قامت
الصلاة " مرتين ، والترتيب واجب فيهما ، ويستحب في الأذان ترتيل كلمه
والوقوف على أواخر فصوله - ويجوز فعله على غير طهارة ، ومن غير استقبال
القبلة [ وفي حال الجلوس والمشي ، والتكلم في خلاله ، وفعله على خلاف ذلك ،
كله أفضل ، والسنة في الإقامة حدر كلماتها ( 1 ) وفعلها على طهارة في حال القيام
واستقبال القبلة ] ( 2 ) - وألا يتكلم فيها بما لا يجوز مثله في الصلاة ، كل ذلك بدليل
الإجماع المقدم ذكره .
الفصل السابع :
في أقسام الصلاة
الصلاة على ضربين : مفروض ومسنون :
فالمفروض في اليوم والليلة خمس صلوات : الظهر أربع ركعات ، إلا في يوم
الجمعة ، فإن الفرض ينتقل إلى ركعتين ، متى تكاملت الشروط التي نذكرها فيما
بعد ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ،
والغداة ركعتان .
هذا في حق الحاضر أهله بلا خلاف ، وفي حق من كان حكمه حكم
الحاضرين من المسافرين وهو من كان سفره أكثر من حضره كالجمال والمكاري
والبادي أو في معصية لله أو للعب والنزهة ، أو كان سفره أقل من بريدين وهما
هامش
1 - حدر الرجل الإقامة : أسرع فيها . المصباح المنير .
2 - ما بين المعقوفتين موجود في " ج " .