ووقت نوافل المغرب من حين الفراغ منها إلى أن يزول الشفق من ناحية
المغرب ، ووقت الوتيرة حين الفراغ من فريضة العشاء الآخرة ، ووقت صلاة الليل
من حين انتصافه إلى قبيل طلوع الفجر ، ووقت ركعتي الفجر من حين الفراغ من
صلاة الليل ، إلى ابتداء طلوع الحمرة من ناحية المشرق .
وأما أوقات ما عدا فرائض اليوم والليلة ونوافلهما من الفرائض والنوافل ،
فيأتي ذكرها مندرجا في ضمن فصولها إن شاء الله تعالى .
ويكره الابتداء بالنافلة من غير سبب ، حين طلوع الشمس ، وحين قيامها
نصف النهار في وسط السماء ( 1 ) إلا في يوم الجمعة خاصة ، وبعد فريضة العصر ،
وقبل غروب الشمس ، وبعد فريضة الغداة ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه .
الفصل السادس
اعلم أن مما تقدم من المفروض من الصلوات الخمس وإن لم يكن من
شروط صحتها الأذان والإقامة وهما ( 2 ) واجبان على الرجال في صلاة الجماعة ،
ومسنونان فيما عدا ما ذكرناه ، ويتأكد استحبابهما في ذلك فيما يجهر فيه بالقراءة ،
والإقامة أشد تأكيدا من الأذان ، ويجوز للنساء أن يؤذن ويقمن من غير أن
يسمعن أصواتهن الرجال .
والأذان ثمانية عشر فصلا : يبتدأ بالتكبير في أوله أربع مرات ، ثم بالشهادة
لله بالوحدانية مرتين ، ثم بالشهادة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة مرتين ، ثم يقول : حي على
الصلاة مرتين ، ثم يقول : حي على الفلاح مرتين ، ثم يقول : حي على خير العمل
هامش
1 - في " ج " ووسط السماء .
2 - في " س " : فهما .