من السمك ما مات في الماء ، ولا من الجراد ما مات في الصحراء ، وكذا حكم ما
مات من السمك لذهاب الماء عنه ، وما مات من الجراد لوقوعه في ماء أو نار ،
بدليل ما قدمناه من الإجماع وطريقة الاحتياط .
ويحرم أكل الكلب والخنزير والثعلب والأرنب والضبع والضب واليربوع
والسلحف ( 1 ) والقنفذ والفأر والسنور والقرد والدب ( 2 ) والفيل وكل ذي ناب
ومخلب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ، وما لا حوصلة له منه ولا قانصة ،
ودواب البحر ما عدا ما قدمناه من السمك ، وحشرات الأرض ، والميتة ، والدم
المسفوح ، والطحال ، والقضيب ، والأنثيين ، والغدد ، والمشيمة ، والمثانة ،
والطين ، إلا اليسير من تربة الحسين عليه السلام ، وبيض ما لا يؤكل لحمه ولبنه ، وما
اتفق طرفاه من مجهول البيض ، والسموم القواتل ، وما قطع من الحيوان قبل
الذكاة وبعدها ، قبل أن يبرد بالموت ، وما كان في بطن ما شرب خمرا من ذلك وإن
غسل ، والذي في بطن ما شرب بولا حتى يغسل ، وما وطئه الإنسان من الأنعام ،
وما شرب من لبن خنزيرة واشتد به ، وما كان من ولد ذلك ونسله ، وما أدمن
شرب النجاسات حتى يمتنع ( 3 ) منه عشرا ، وجلالة الغائط إذا كان غذاؤه كله
من ذلك ، حتى تحبس الإبل أربعين يوما ، والبقر عشرين يوما ، والشاة عشرة أيام ،
وروي سبعة ( 4 ) ، والبط والدجاج خمسة أيام ، وروي في الدجاج ثلاثة أيام ( 5 ) ،
والسمك يوما وليلة ، والطعام النجس ، والمغصوب ، والطعام في آنية الذهب
والفضة .
هامش
1 - في " ج " : والسلحفاة .
2 - الدب : حيوان خبيث يعد من السباع . مجمع البحرين .
3 - في " ج " : حتى يمنع .
4 - مستدرك الوسائل : 16 / 187 ب 19 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 و 3 .
5 - الوسائل : 16 ب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 2 و 8 ومستدرك الوسائل : 16 / 187 ب 19
من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 و 2 و 3 .