ويحتمل ذكر المعصية على هذا لأمرين : أحدهما أن إخراج الزوج نفسه من
التمكن من مراجعة المرأة حتى تنكح زوجا غيره مكروه ، لأنه لا يدري كيف
يتقلب ( 1 ) قلبه ، وربما هم بالمعصية ، والثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمتنع أن يكون عالما
من زوجة ابن عمر صلاحا وخيرا يوجبان المعصية بفراقها ، ومع ما ذكرناه في
الخبر من الاحتمال يسقط به الاستدلال .
الفصل الثاني عشر :
في اللعان
تقف ( 2 ) صحة اللعان بين الزوجين على أمور :
منها أن يكونا مكلفين ، سواء كانا أو أحدهما من أهل الشهادة أم لا . ( 3 )
ومنها : أن يكون النكاح دواما .
ومنها : أن تكون الزوجة مدخولا بها ، وحكم المطلقة طلاقا رجعيا إذا كانت
في العدة كذلك .
ومنها : أن لا تكون صماء ولا خرساء .
ومنها : أن يقذفها الزوج بزنا يضيفه إلى مشاهدته ، بأن يقول : رأيتك تزنين ،
ولو قال : يا زانية ، لم يثبت بينهما لعان ، أو ينكر حملها ، أو يجحد ولدها ، ولا يقيم
أربعة من الشهود بما قذفها به .
وأن تكون منكرة لذلك ، ويدل على هذا كله إجماع الطائفة ، وأيضا فلا
هامش
1 - في " ج " : كيف ينقلب .
2 - في " ج " : تفتقر .
3 - في " ج " : سواء كان كل منهما أو أحدهما من أهل الشهادة أو الخبرية أم لا ؟