تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنية النزوع — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
ويحتمل ذكر المعصية على هذا لأمرين : أحدهما أن إخراج الزوج نفسه من التمكن من مراجعة المرأة حتى تنكح زوجا غيره مكروه ، لأنه لا يدري كيف يتقلب ( 1 ) قلبه ، وربما هم بالمعصية ، والثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمتنع أن يكون عالما من زوجة ابن عمر صلاحا وخيرا يوجبان المعصية بفراقها ، ومع ما ذكرناه في الخبر من الاحتمال يسقط به الاستدلال .
الفصل الثاني عشر : في اللعان تقف ( 2 ) صحة اللعان بين الزوجين على أمور : منها أن يكونا مكلفين ، سواء كانا أو أحدهما من أهل الشهادة أم لا . ( 3 ) ومنها : أن يكون النكاح دواما . ومنها : أن تكون الزوجة مدخولا بها ، وحكم المطلقة طلاقا رجعيا إذا كانت في العدة كذلك . ومنها : أن لا تكون صماء ولا خرساء . ومنها : أن يقذفها الزوج بزنا يضيفه إلى مشاهدته ، بأن يقول : رأيتك تزنين ، ولو قال : يا زانية ، لم يثبت بينهما لعان ، أو ينكر حملها ، أو يجحد ولدها ، ولا يقيم أربعة من الشهود بما قذفها به . وأن تكون منكرة لذلك ، ويدل على هذا كله إجماع الطائفة ، وأيضا فلا
هامش
1 - في " ج " : كيف ينقلب . 2 - في " ج " : تفتقر . 3 - في " ج " : سواء كان كل منهما أو أحدهما من أهل الشهادة أو الخبرية أم لا ؟
غنية النزوع — صفحة 378 | جعفر السبحاني / ابن زهرة الحلبي