بما ابتاعه من الثمار : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ( 1 ) ، ولم يذكر الملازمة .
وليس للغرماء مطالبة المعسر بأن يؤجر نفسه ، ويكتسب لإيفائهم ، بدليل
ما قدمناه في المسألة الأولى سواء ; بل هو إذا علم من نفسه القدرة على ذلك
وارتفاع الموانع منه ، فعله ليبرئ ذمته .
وعلى الحاكم إشهار المفلس ، بدليل الإجماع ، ليعرف ، فلا يعامله إلا من
رضى بإسقاط دعواه عليه .
* * *
هامش
1 - مسند أحمد بن حنبل : 3 / 36 و 58 وكنز العمال : : 4 / 278 برقم 10480 .