وكثرة السؤال وإضاعة المال ( 1 ) ، وما يكره الله تعالى يجب المنع منه ، لأنه لا يكون
إلا محرما .
وإن عاد الفسق دون تبذير المال ، فالاحتياط يقتضي إعادة الحجر أيضا ،
لأنا قد بينا أن الفاسق سفيه ، وإذا كان كذلك فهو ممنوع من دفع المال إليه ، لما
قدمناه من الاستدلال .
ويصح طلاق المحجور عليه للسفه ، وخلعه ، ولا تدفع المرأة بذل الخلع
إليه ، ويصح مطالبته بالقصاص ، وإقراره بما يوجبه ، ولا يصح تصرفه في أعيان
أمواله ، ولا شراؤه بثمن في الذمة .
* * *
هامش
1 - سنن البيهقي : 6 / 63 وفيه : إن الله كره لكم ثلاثا . . . ونحوه في مسند أحمد بن حنبل : 2 / 327 ،
و 4 / 246 و 249 ومثله في كنز العمال : 16 / 46 برقم 43871 و 44028 .