تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنية النزوع — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
يعتق فيلزمه الوفاء . ومن مات حل ما عليه من دين مؤجل ، بلا خلاف إلا من الحسن البصري ( 1 ) ، ولا يحل له ما له من دين مؤجل بلا خلاف إلا ما رواه بعض أصحابنا من طريق الآحاد أنه يصير حالا . ( 2 ) ولا يثبت الدين في التركة إلا بإقرار جميع الورثة ، أو شهادة عدلين منهم أو من غيرهم به مع يمين المدعي ، فإن أقر بعضهم ولم يكن على ما ذكرناه ، لزمه من الدين بمقدار حقه من التركة ، ولم يلزم غيره ، ومتى لم يترك المقتول عمدا ما يقضي دينه لم يجز لأوليائه القود إلا أن يضمنوا قضاءه ، بدليل الإجماع المتكرر ذكره .
هامش
1 - أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري ، مولى الأنصار ، روى عن أبي بن كعب وسعد بن عبادة وعمر بن الخطاب ، ولم يدركهم ، وروى عنه حميد الطويل وعطاء وقتادة وغيرهم ، مات سنة 110 ه‍ ، لاحظ طبقات الفقهاء : 91 وتهذيب التهذيب : 2 / 263 وشذرات الذهب : 1 / 136 . 2 - الشيخ : النهاية : 310 ، ولاحظ الوسائل : 13 ، ب 12 ، من أبواب الدين والقرض ، ح 1 و 4 .