وإذا استهدم المبيع لا بفعل المشتري ، أو هدمه هو قبل علمه بالمطالبة
بالشفعة ، فليس للشفيع إلا الأرض والآلات ، وإن هدمه بعد العلم بالمطالبة ،
فعليه رده إلى ما كان ، بدليل الإجماع المشار إليه .
وإذا عقد المشتري البيع على شرط البراءة من العيوب ، أو علم بالعيب
ورضي به ، لم يلزم الشفيع ذلك ، بل متى علم بالعيب رد المشتري إن شاء .
وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن ، وفقدت البينة ، فالقول
قول المشتري مع يمينه ، بدليل الإجماع المتكرر .
وحق الشفعة موروث عند بعض أصحابنا ( 1 ) لعموم آيات الميراث ، وعند
بعضهم لا تورث . ( 2 )
هامش
1 - المفيد المقنعة : 619 والسيد المرتضى : الإنتصار : 217 .
2 - الشيخ : النهاية : 425 ، والخلاف : كتاب الشفعة المسألة 12 ، والقاضي : المهذب : 1 / 459 .