تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنية النزوع — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
وإذا استهدم المبيع لا بفعل المشتري ، أو هدمه هو قبل علمه بالمطالبة بالشفعة ، فليس للشفيع إلا الأرض والآلات ، وإن هدمه بعد العلم بالمطالبة ، فعليه رده إلى ما كان ، بدليل الإجماع المشار إليه . وإذا عقد المشتري البيع على شرط البراءة من العيوب ، أو علم بالعيب ورضي به ، لم يلزم الشفيع ذلك ، بل متى علم بالعيب رد المشتري إن شاء . وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن ، وفقدت البينة ، فالقول قول المشتري مع يمينه ، بدليل الإجماع المتكرر . وحق الشفعة موروث عند بعض أصحابنا ( 1 ) لعموم آيات الميراث ، وعند بعضهم لا تورث . ( 2 )
هامش
1 - المفيد المقنعة : 619 والسيد المرتضى : الإنتصار : 217 . 2 - الشيخ : النهاية : 425 ، والخلاف : كتاب الشفعة المسألة 12 ، والقاضي : المهذب : 1 / 459 .