تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنية النزوع — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
فصل في الشفعة الشفعة في الشرع عبارة عن استحقاق الشريك المخصوص على المشتري تسليم المبيع بمثل ما بذل فيه أو قيمته ، وهي مأخوذة من الزيادة ، لأن سهم الشريك يزيد بما ينضم إليه ، فكأنه كان وترا فصار شفعا . ويحتاج فيها إلى العلم بأمرين : شروط استحقاقها ، وما يتعلق بها من الأحكام . وشروط استحقاقها ستة وهي : أن يتقدم عقد بيع ينتقل معه الملك إلى المشتري . وأن يكون الشفيع شريكا بالاختلاط في المبيع أو في حقه ، من شربه أو طريقه . وأن يكون واحدا . وأن يكون مسلما إن كان ( 1 ) المشتري كذلك . وأن لا يسقط حق المطالبة . ولا يعجز عن الثمن . اشترطنا تقدم عقد البيع ، لأن الشفعة لا تستحق قبله بلا خلاف ، ولا
هامش
1 - في الأصل : إذا كان .