فصل في الشفعة
الشفعة في الشرع عبارة عن استحقاق الشريك المخصوص على المشتري
تسليم المبيع بمثل ما بذل فيه أو قيمته ، وهي مأخوذة من الزيادة ، لأن سهم
الشريك يزيد بما ينضم إليه ، فكأنه كان وترا فصار شفعا .
ويحتاج فيها إلى العلم بأمرين : شروط استحقاقها ، وما يتعلق بها من
الأحكام .
وشروط استحقاقها ستة وهي :
أن يتقدم عقد بيع ينتقل معه الملك إلى المشتري .
وأن يكون الشفيع شريكا بالاختلاط في المبيع أو في حقه ، من شربه أو
طريقه .
وأن يكون واحدا .
وأن يكون مسلما إن كان ( 1 ) المشتري كذلك .
وأن لا يسقط حق المطالبة .
ولا يعجز عن الثمن .
اشترطنا تقدم عقد البيع ، لأن الشفعة لا تستحق قبله بلا خلاف ، ولا
هامش
1 - في الأصل : إذا كان .