مكان كل عشرة أيام ثلاثة ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه .
وفي كل حمامة من حمام الحرم ، أو إخراج شئ من حمامه منه ، أو تنفيره
فلا يرجع ، شاة ، وفي فرخها حمل ( 1 ) ، وفي كل بيضة لها درهم ، وفي حمامة الحل
درهم ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي كل بيضة لها ربع درهم ، وفي كل بيضة من
بيض النعام إذا كان قد تحرك فيها الفرخ فصيل ، فإن لم يتحرك فإرسال فحولة
الإبل على إناثها بعدد ما كسر ، فما نتج منها كان ذلك هديا ، فإن لم يكن لمن فعل
ذلك إبل ، فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، وفي بيض الدراج
والحجل ( 2 ) إرسال فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فما نتج فهو هدي ، كل
ذلك بدليل الإجماع المشار إليه .
ومن رمى صيدا فغاب عنه ولم يعلم حاله ، فعليه فداؤه ، بدليل الإجماع
المتكرر وطريقة الاحتياط ، فإن رآه بعد ذلك كسيرا فعليه ما بين قيمته صحيحا
وكسيرا ، وقد روي ( 3 ) أن في كسر أحد قرني الغزال ربع قيمته ، وفيهما جميعا النصف ،
وفي إحدى عينيه إذا فقئت نصف قيمته ، وفيهما معا الكل ، وفي يديه من الحكم ما
في عينيه ، وكذا في رجليه .
وفي الجرادة أو الزنبور كف من طعام ، وفي الكثير من ذلك دم شاة ، وفي
القنفذ والضب واليربوع حمل قد فطم ورعى ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه .
وفي قتل الأسد ابتداء لا على وجه المدافعة ( 4 ) كبش بدليل ما قدمناه من
الإجماع وطريقة الاحتياط ، وأيضا قوله تعالى : * ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم . . . ) * ( 5 )
الآية ، واسم الصيد يقع على السبع المتوحش ، قال الشاعر :
هامش
1 - الحمل - بفتحتين - : ولد الضائنة في السنة الأولى . المصباح المنير .
2 - الحجل : طائر في حجم الحمام أحمر المنقار والرجلين . المنجد . وفي " ج " : " القبج " وكلاهما بمعنى .
3 - لاحظ الوسائل : 9 ب 28 من أبواب كفارة الصيد ، ح 3 .
4 - في " ج " : لا عن وجه المدافعة .
5 - المائدة : 95 .