تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنية النزوع — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١

كتاب الحج

يحتاج في الحج إلى العلم بأقسامه ، وشروطه ، وكيفية فعله ، وما يفسده ، وما يتعلق بذلك من الأحكام .
الفصل الأول أما أقسامه فثلاثة : تمتع بالعمرة إلى الحج وقران وإفراد . فالتمتع : أن يقدم على أفعال الحج عمرة يتحلل منها ويستأنف الإحرام للحج . والقران : أن يقرن بإحرام الحج سياق الهدي . والإفراد : أن يفرد الحج من الأمرين معا ، بدليل الإجماع الماضي ذكره . فالتمتع فرض الله على من لم يكن من أهل مكة وحاضريها ، وهم من كان بينه وبينها اثنا عشر ميلا فما دونها ، لا يجزئهم مع التمكن في حجة الإسلام سواه ، بدليل الإجماع وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة . ويعارض المخالف بما روي من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم - لما نزل فرض التمتع