كتاب الحج
يحتاج في الحج إلى العلم بأقسامه ، وشروطه ، وكيفية فعله ، وما
يفسده ، وما يتعلق بذلك من الأحكام .
الفصل الأول
أما أقسامه فثلاثة : تمتع بالعمرة إلى الحج وقران وإفراد .
فالتمتع : أن يقدم على أفعال الحج عمرة يتحلل منها ويستأنف الإحرام
للحج .
والقران : أن يقرن بإحرام الحج سياق الهدي .
والإفراد : أن يفرد الحج من الأمرين معا ، بدليل الإجماع الماضي ذكره .
فالتمتع فرض الله على من لم يكن من أهل مكة وحاضريها ، وهم من
كان بينه وبينها اثنا عشر ميلا فما دونها ، لا يجزئهم مع التمكن في حجة
الإسلام سواه ، بدليل الإجماع وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة .
ويعارض المخالف بما روي من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم - لما نزل فرض التمتع