تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١

ويتقدّم الرجل ولو كان المأموم واحدا ، ولو كانت فيهم حائض انفردت ، ومن أدرك الإمام في الأثناء تابعه وأتمّ بعد فراغه متتابعا . وتجوز الصلاة الواحدة على الجنائز المتعدّدة ، فان حضرت في الأثناء أخرى أتمّ لها خمسا ، والعكس مكروه مع التعاقب مطلقا ، أو مقيّدا بالجماعة أو اتّحاد المصلَّي ، وتجب على المسلم ومن بحكمه ، فورد : « لا تدعوا أحدا من أمّتي بلا صلاة » ( 1 ) . أمّا الصبي فتابعة لصلاته في الشرعية والوجوب ، لكنّ الأحوط أن لا تترك على ذي الست ، ويصلَّى على العظم العاري من اللَّحم دون العكس . ( 2 )

باب الدفن

والواجب مع القدرة وضعه في حفيرة تستر على الانس ريحه ، وعن السباع بدنه ، بحيث يعسر نبشها غالبا ، وإضجاعه على جانبه الأيمن مستقبلا ، ( 3 ) ولو كان في البحر يوضع في خابية ويوكأ رأسها ويطرح في الماء أو يثقل ويرمى به . ويستحبّ الحفر إلى الترقوة ، والإلحاد ، وكون النازل حافيا مكشوف الرأس محلول الإزار محرما غير أب ، ووضعه دون القبر هنيئة ، ثمّ سلَّه من قبل رجليه مسمّيا قارئا آية الكرسي داعيا له ، وأن يحلّ عقد كفنه من قبل رأسه ورجليه ، ويكشف عن خدّه الأيمن ، ويلصقه بالأرض ، ( 4 ) ويلقّنه الملحّد الشهادتين والإقرار بالأئمة ( عليهم السلام ) ، وينضّد اللبن بحيث يمنع

هامش
( 1 ) في النبوي . ش .
( 2 ) كما في حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام . ش .
( 3 ) للتأسّي وصحيحة معاوية بن عمّار . ش .
( 4 ) وأن يوضع معه طين قبر الحسين عليه السلام ، لمكاتبة الحميري الصحيحة . ش .
النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 281 | الفيض الكاشاني / مهدي الأنصاري القمّي