تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠

باب العدد

لا عدّة على غير المدخولة إلَّا للمتوفّى عنها زوجها ، ولا المدخولة غير البالغة واليائسة إلَّا له أو احتياطا ، ولا الزانية الحامل ، أمّا الحائل فاعتدادها أحوط . وتعتدّ الحرّة المدخولة المستقيمة الحيض من الطلاق والفسخ ووطئ الشبهة ، بل العتق أيضا احتياطا بثلاثة أطهار كاملة الثالث والأمة بطهرين ، وغير المستقيمة بثلاثة أشهر ، والأمة بشهر ونصف ، والحامل بالوضع ، ولو ارتابت صبرت سنة ، ( 1 ) وتعتد المستمتع بها المدخولة غير الحامل بعد انقضاء أجلها أو هبة بحيضتين على الأحوط حرّة كانت أو أمة ، وإن كانت لا تحيض ولم تيأس فخمسة وأربعون ، والحامل بأبعد الأجلين ، والحرّة المتوفّى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشر من حين علمها بالوفاة كائنة من كانت ، إلَّا الحامل فبأبعد الأجلين ، وعليها الحداد : وهو ترك ما فيه الزينة والتبييت ( 2 ) في غير بيتها . والأمة بشهرين وخمسة أيّام إلَّا إذا احتاطت فكالحرّة ، لا سيّما إذا كانت أمّ ولد لمولاها من قبل ، ولا حداد عليها ، والموطوئة بالملك كالحرّة إذا احتاطت ، وإلَّا كفى الاستبراء ، والمفقود خبر زوجها غير الصابرة تؤجّل أربع سنين يفحص عنه ، فان وقع الفحص قبل المرافعة حسب من الأربع إلَّا لمن احتاط ، ثمّ إن لم يجد من

هامش
( 1 ) كما في رواية محمد بن حكيم عن العبد الصالح ( الكاظم ) عليه السلام ، راجع : التهذيب 8 : 119 - 410 ، الكافي 6 : 98 - 1 .
( 2 ) في نسخة ت : « المبيت » .