أولى ، والمحتاط لا يعقد عليها دائما ولا يطلب ولدها ، ويشترط في حلّ الأمة للحرّ بالعقد فقد الطول وخشية العنت احتياطا وإذن الحرّة والصبر عنها مطلقا خير له ، والمحتاط لا يتزوجّها على الحرّة وإن أذنت . ويجتنب المشهورات بالزّنا إلَّا مع توبتهنّ بأن يدعوهنّ إليه فلا يقبلن ، وقابلته ، ولا سيّما إذا ربّته وكفّلته ، والأولى أن لا يتزوج ابنة من رأى منها ما يحرم على غيره ، ومن كانت ضرّة أمّه من غير أبيه ، ومن ولدت من الزنا وإن عفّت ، وأن لا يزوّج ولده من ولد منكوحته من غيره إذا ولدتها بعد مفارقته ، ومن المخالف والفاسق ، سيّما شارب الخمر . وأن يتخيّر لنطفته ، ولا يضعها في غير الكفؤ ، وأن يختار البكر الولود العفيفة الحسنة الخلق الخفيفة المهر ، فورد : « يمن المرأة خفّة مهرها ، ويسر نكاحها ، وحسن خلقها » ( 1 ) ويجتنب العقرة الدنسة اللَّجوجة العاصية الذليلة في قومها العزيزة في نفسها الحصان على زوجها الهلوك ( 2 ) على غيره ، ولا يقتصر على الجمال والثروة ، وأن يصلَّى ركعتين قبل التعيين ، ويدعو بالمأثور .
النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 218
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢١٨
وهي للمولى على من يملكه مطلقا ، وللأب والجدّ له وإن علا ، على الصغير والسفيه والمجنون ذكورا وإناثا ، وعلى البكر والثيّب بغير الوطي الرشيدتين تشريكا معهما أخذا باليقين ما لم يعضلاهما فتسقط .
ومن استمتع بالبكر الرشيدة من غير إذن وليّهما فلا يفتضّها فيعاب
هامش
( 1 ) عن أمير المؤمنين عليه السلام . ش .
( 2 ) الهلوك كصبور : الفاجرة المتساقطة علي الرجال . وفي ت : « الهلول » .