تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
ولنذكر شروط المعاملات وفقهها :

باب البيع

يشترط في المتعاقدين البلوغ والرشد والرضى والمالكية ، أو ما يقوم مقامها كالوكالة والولاية والوصاية ، ويستدرك فقد الأخيرين بالإجازة دون الأوّلين ، ويختصّ المشتري للمصحف والمسلم ( 1 ) بالإسلام إلَّا فيمن ينعتق عليه ، فيجبر الكافر على بيع المسلم إن أسلم في ملكه . وأن يأتيا بما يدلّ على الإيجاب والقبول صريحا ، ولا يشترطا ما يخالف الشرع ولا غير المقدور ، وفي كلّ من المالين أن يكون عينا لا منفعة ذا نفع مقصود للعقلاء لا ككلب الهراش مملوكا لا كالحرّ تامّ الملكية ، ولا كالصيد قبل اصطياده ، والوقف إلَّا مع فوات منفعته على الوجه المقصود ، ومعلوما ( 2 ) بحسبه لا غرر فيه لا كالثمرة على الشجرة قبل ظهورها ، إلَّا أكثر من سنة أو مع ضميمة مقدورة ، ولا كالمرهون إلَّا بإذن المرتهن مقبوضا قبل الافتراق ، وإن كانا معا نقدين مؤجّل ، ولا كالمرهون إلَّا بإذن المرتهن مقبوضا قبل الافتراق ، وإن كانا معا نقدين مؤجّل ، إن كانا في الذّمة . والأحوط أن لا يباع الدّين بالدّين مطلقا ، ويختصّ المبيع بأن يكون مقبوضا من البائع السابق إن كان مكيلا أو موزونا ، وبيع ثانيا مرابحة أو مواضعة ، ومعلوم الأصل والربح لو بيع كذلك . ويختصّ النسيئة بتعيين الأجل والسلم ( 3 ) به ، وتسليم الثمن في المجلس ،

هامش
( 1 ) أي المملوك المسلم ومن في حكمه .
( 2 ) فلا يصحّ بيع المجهول والمبهم حذرا من الضرر عنه قطعا للنزاع .
( 3 ) الثمن المؤجّل .