تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥

معهم ، أو يعسر فيه رعاية الاحتياط كالصرف والدلالة والنخس فورد : « شرّ الناس من باع الناس » . أو يكره فيه قضاؤه تعالى كشري الحيوان ، أو سلامة الناس كبيع الأكفان ، أو يستبدل معه الدّنيا بالآخرة كأخذ الأجرة على الأذان ، بل كلّ عبادة بدنيّة محضة . والكسب سنّة الأنبياء والأولياء ، وورد : « ملعون من ألقى كلَّه على الناس » ، « الكادّ على عياله كالمجاهد في سبيل اللَّه » ( 1 ) ، « من الذنوب ذنوب لا يكفّرها إلَّا الهمّ بالمعيشة » . ( 2 )

باب الآداب

وهي أن ينوي به التّعفّف والتعطف ، وإقامة فرض الكفاية في صناعات يتوقّف عليها العيش ، وأن يتفّقه أوّلا فيما يتولَّاه ( 3 ) ، ويجمل في الطلب ولا يحرص فيه ، فلا يشتغل به فيما بين الطلوعين ، ولا كلّ اللَّيل ، ولا يركب له البحر ، ولا يتلقّى الركبان ، ولا يدخل في سوم أخيه المسلم ، [ ولا يربح على المؤمن ] ( 4 ) . وأن يعامل متديّنا ، ويباكر فان في البكور البركة ، ويذكر اللَّه عند دخول السوق بالمأثور ، ويتشهّد عند البيع الشهادتين ، ويكبّر ثلاثا ، و

هامش
( 1 ) راجع الكافي 5 : 88 - 1 .
( 2 ) عن النّبي صلى اللَّه عليه وآله . ش
( 3 ) راجع الكافي 5 : 150 - 1 و 23 .
( 4 ) زيادة في نسخة « ب » .
النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 195 | الفيض الكاشاني / مهدي الأنصاري القمّي