تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦

والغلول ( 1 ) والتمثيل . ويكره قبل الزّوال والتبييت ، وتعرقب الدابّة ، والمحاربة بطرق الفتح ، كهدم الحصون والمنجنيق وقطع الشجر وإحراق الزروع ، وإرسال الماء والنار ، وإلقاء السّم ( 2 ) ، والمبارزة بدون إذن الإمام . وتحرم إن منع ، وتجب إن ألزم . ولآحاد المسلمين الأمان لآحاد الكفّار ، مع عدم المفسدة وقبل الأسر ( 3 ) ، وللإمام أو نائبه للبلد ، والمهادنة مع المصلحة ، وتملك نساء الحربييّن وأطفالهم بالسّبي وبكلّ سبب يتوصّل إليهم ، ولو بسرقة أو غلبة أو شراء من ذوي رحم ، بل زوج . أمّا الذكور البالغون ( 4 ) فيقتلون إن أخذوا والحرب قائمة ، ولم يسلموا ، أو يعجزوا عن المشي ، وإلَّا تخيّر الامام بين المنّ والفداء والاسترقاق . وما لا ينقل من الغنيمة لجميع المسلمين ، والمنقول بعد الجعائل والخمس والنفل وما يصطفيه الامام يقسّم بين المقاتلة ومن حضر حتّى المولود قبل القسمة ، والمدد الواصل حينئذ للفارس سهمان ، وللراجل سهم ، ولذي الأفراس ثلاثة . وحقّ الجهاد أن ينوي به نصرة الدّين وبذل النفس في رضاه تعالى ، ولا يغتمّ بما يصيب ، ويكثر ذكر اللَّه تعالى ، وينسى النساء والأولاد

هامش
( 1 ) الخيانة . راجع الكافي 2 : 252 - 4 و 5 و 6 .
( 2 ) نهى الرسول ( ص ) نهيا تحريميا . راجع الكافي 5 : 28 - 2 و 6 ، التهذيب 6 : 143 - 244 و 244 .
( 3 ) راجع الكافي 5 : 30 - 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ، الفقيه 3 : 373 - 1757 ، عقاب الأعمال : 305 - 1 .
( 4 ) ويستعلم ذلك فيهم بالإنبات كما فعله رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) يبني قريظة ولتعذّر العلم بغيره من العلامات غالبا . ش
النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 176 | الفيض الكاشاني / مهدي الأنصاري القمّي