كتاب الحسبة ( 1 )
باب الجهاد
ويجب على الكفاية بحسب الحاجة بأمر الإمام المعصوم عليه السّلام ( 1 ) ، أو نائبه الخاص ، أو هجوم عدوّ يخشى على بيضة الإسلام ، بشرط البلوغ والعقل والذكورة والحرّية والبصر والسّلامة من المرض والعرج وإذن الوالدين ، والمدين إذا حلّ وقدر ، مع المشركين والبغاة ، حتّى يسلموا أو يقتلوا ( 2 ) ، إلَّا أن يلتزم الكتابي بشرائط الذمّة ، وبذل الجزية والتزام أحكامنا وتقدير الجزية إلى الامام . ولتكن يوم الجباية ، وتؤخذ صاغرا ، يبدأ بقتال الأقرب إلَّا مع الخطر ، ولا يجوز الفرار إذا كان العدوّ ضعفا أو أقلّ ، إلَّا لمتحرّف لقتال أو متحيّزا إلى فئة ، ولا قتل الصبيان والنساء والمجانين والشيوخ الفانية ، ولا الغدر
هامش
( 1 ) راجع الكافي 5 : 2 - 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ، التهذيب 6 : 121 - 207 و 216 ، ثواب الأعمال :
225 - 2 ، معاني الأخبار : 309 - 1 ، أمالي الصدوق : 463 - 10 ، المحاسن : 292 - 445 ، الاحتجاج :
315 ، تفسير القمي 1 : 306 .
( 2 ) راجع الآيات : البقرة : 191 و 193 ، الأنفال : 39 ، الحجرات : 9 ، التوبة : 5 ، و .
( 1 ) الحسبة بكسر الفاء وسكون العين اسم ما يحتسب من القربات الَّتي تعمّ مصالحها ويقوم بها نظام المسلمين وأظهرها الأمور الثمانية التي أفرد لكلّ منها بابا الأهم فالأهم .