تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨

ومن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا جبره ببدنة ، فان عجز صام بثمانية عشر يوما ، ولو كان جاهلا أو ساهيا أو عاد قبله فلا شيء عليه . ومن أفاض من المشعر قبل الفجر من غير ضرورة جبره بشاة ، والأحوط البطلان ومعها جائز . ومن أخّر الحلق عن الطواف في الحج أعاد الطواف ، فان تعمّد ذلك جبره بشاة . ومن رحل من منى قبل الحلق رجع مع التّمكن ، وإلَّا أتى به في الطريق ، ويبعث بشعره ليدفن بها . ومن ترك طواف النّساء عامدا أو نسي أحد الطوافين أو السعي أتى به ولو بعد المناسك ، فان رجع إلى أهله استناب فيه وحرمن عليه إلى أن يطوف ، فان واقع قبله فعليه بدنة ( 1 ) . ومن زاد في طواف الفريضة أو السعي متعمّدا ، فقد أبطل على الاحتياط ( 2 ) ، وساهيا أكمل أسبوعين وصلَّى أربعا ، وجعل أحدهما نافلة بشرط إكمال الثامن في السعي وله طرحها فيه مطلقا ( 3 ) ، ومن نقص فيه أتى به ولو خطوة ، فان تعذّر استناب . ومن نقص في الطَّواف لعذر ، فان تجاوز النصف بنى ، وإلَّا استأنف ، والاستئناف مطلقا أحوط ، ومن شكّ في عددهما بعد انصرافه لم يلتفت ، وفي الأثناء قطع في الزيادة ، وبنى على الأقل في النقصان ، والاستئناف أولى و

هامش
( 1 ) راجع التهذيب 5 : 127 - 419 و 420 ، الاستبصار 2 : 228 - 786 ، الفقيه 2 : 256 - 1240 .
( 2 ) والمشهور وفي مستنده قصور لكن لا بأس بمتابعتهم أخذا باليقين .
( 3 ) سواء بلغت شوطا أم لا بل في صحيحة جميل وقال : « حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا فسألنا أبا عبد الله ( ع ) عن ذلك فقال : لا بأس سبعة لك وسبعة تطرح » ، راجع الكافي 4 : 636 - 2 و 3 و 5 ، التهذيب 5 : 152 - 502 .