تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩

أحوط . ولو نسي الركعتين أو جهل رجع مع الإمكان ، وإلَّا قضاهما حيث ذكر أو استناب ( 1 ) . ومن لم يبت بمنى أيّام التشريق فعليه عن كلّ ليلة شاة ، إلَّا أن يكون مشتغلا بالعبادة ، أو خرج بعد نصف اللَّيل ، أو كان مضطرّا ، ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مقدّما على الحاضر ، والأفضل إيقاعه قبل الزوال ، والآخر بعده ، ولو نسيه حتّى دخل مكَّة رجع ، ولو خرج فلا حرج . ومن فاته الحجّ تحلل بعمرة مفردة إن تمكَّن من مكَّة ، وإلَّا فبهدي كالمعتمر ( 2 ) ، ثمّ إن كان مصدودا بعدوّ ذبحه حيث صدّ ، وإن كان محصرا بمرض تخيّر بينه وبين بعثه وتربّصه إلى أن يبلغ محلَّه ، وهو منى للحاجّ ، ومكَّة للمعتمر ، والبعث أحوط سيّما لمن ساق وللمفترض ، ولا تسقط العبادتان بذلك إن وجبتا .

باب حرمة الحرم

يحرم من الصيد على المحلّ في الحرم ما يحرم على المحرم في الحلّ ( 3 ) ، ويلزمه ما يلزمه من الكفّارة ، فلو فعله المحرم فيه تضاعفت عليه حتّى ينتهي إلى البدنة فواحدة ، ولو كان الصائد في أحدهما والصيد في الآخر ، أو مبعّضا ، غلب جانب الحرم . ومن أدخل صيدا إلى الحرم وجب عليه إرساله وحرم ذبحه ، فلو

هامش
( 1 ) راجع الفقيه 2 : 254 - 1227 و 1229 و 1230 ، التهذيب 5 : 471 - 1652 ، الكافي 4 : 425 - 3 و 4 .
( 2 ) راجع التهذيب 5 : 294 - 998 و 1001 و 999 و 1705 ، الفقيه 2 : 284 - 1395 .
( 3 ) بإجماع الأصحاب كما في المنتهى وغيره .