عليه إذا أفاقا ، وتمرين الصّبي لتسع سنين بما أطاق من اليوم . ويوم عاشوراء تحزّنا إلى ما بعد العصر ( 1 ) ، والمكروه عرفة لمن يضعفه عن الدّعاء ، ومع الشّك في الهلال ، وتطوّع كلّ من الضيف والمضيف بدون إذن صاحبه ، والولد بغير إذن والده ، وثلاثة أيّام بعد كلّ من العيدين ، ويوم الشكّ على الشكّ ، أمّا على أنّه من شعبان فلا بأس ، ويجزئ حينئذ من رمضان أن يتبيّن كونه منه ( 2 ) . والحرام : العيدان ، وأيّام التّشريق لمن كان بمنى ، ويوم الشكّ على أنّه من رمضان ولا يجزئ حينئذ منه . والصمت ، والوصال : وهو أن يجعل عشا سحوره ( 3 ) ، وصوم المرأة والمملوك تطوّعا بغير إذن الزوج والمولى ( 4 ) . وفي السّفر إلَّا ثلاثة أيّام الهدي ، وثمانية عشر البدنة ، وثلاثة الحاجة عند قبر النّبيّ ( ص ) ، أمّا التطوّع بغيرها فخروج عن اليقين ، وكذا الإتيان بالمنذور وتركه ، فالأحوط أن لا ينذر صوما فيه .
النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 144
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٤٤
وهي البلوغ والعقل والخلو من الدمين ، والصّحة من المرض المتضرّر به ، والحضور في غير ما مرّ ، ويصحّ من المميّز ، ومع النوم والإغماء والجنون مع سبق النّية ، وللتأديب كما ذكر من المسافر فيما استثني ، وفيما إذا سافر بعد الزوال ، ولو حضر أو برئ قبله ولمّا يفطر صام أخذا باليقين .
هامش
( 1 ) راجع الكافي 4 : 48 - 1 و 4 و 5 ، مسائل علي بن جعفر : 172 - 297 ، الجعفريات : 63 .
( 2 ) راجع التهذيب 4 : 330 - 1031 ، الفقيه 2 : 48 - 208 و 445 .
( 3 ) راجع الفقيه 4 : 449 ، الكافي 1 : 189 ، الجعفريات 2 : 61 .
( 4 ) راجع الفقيه 2 : 47 - 208 و 478 ، الكافي 1 : 448 - 19 ، الاستبصار 2 : 132 - 429 .