وهشيم ، وإسماعيل بن عياش ، وابن عيينة ، وبقية بن الوليد ، وخلق كثير .
وصنف التصانيف النافعة الكثيرة .
حدث عنه : معمر ، والثوري ، وأبو إسحاق الفزاري ، وطائفة من
شيوخه ، وبقية ، وابن وهب ، وابن مهدي ، وطائفة من أقرانه ، وأبو داود ،
وعبد الرزاق بن همام ، والقطان ، وعفان ، وابن معين ، وحبان بن موسى ،
وأبو بكر بن أبي شيبة ، ويحيى بن آدم ، وأبو أسامة ، وأبو سلمة المنقري ،
ومسلم بن إبراهيم ، وعبدان ، والحسن بن الربيع البوراني ، وأحمد بن
منيع ، وعلي بن حجر ، والحسن بن عيسى بن ماسرجس ، والحسين بن
الحسن المروزي ، والحسن بن عرفة ، وإبراهيم بن مجشر ، ويعقوب
الدورقي ، وأمم يتعذر إحصاؤهم ، ويشق استقصاؤهم .
وحديثه حجة بالاجماع ، وهو في المسانيد والأصول .
ويقع لنا حديثه عاليا . وبيني وبينه بالإجازة العالية ستة أنفس .
أنبأنا أحمد بن سلامة ، وعدة ، عن عبد المنعم بن كليب ، أخبرنا ابن
بيان ، أخبرنا ابن مخلد ، أخبرنا إسماعيل الصفار ، حدثنا ابن عرفة ، حدثنا
عبد الله بن المبارك ، عن يونس بن يزيد الأيلي ، عن الزهري ، عن سهل بن
سعد الساعدي ، عن أبي بن كعب ، قال : إنما كانت الفتيا في الماء من
الماء رخصة في أول الاسلام ، ثم نهي عنها .
أخرجه الترمذي ( 1 ) عن أحمد بن منيع ، عن ابن المبارك ، ورواته
هامش
( 1 ) رقم ( 110 ) في الطهارة : باب ما جاء أن الماء من الماء ، وأخرجه أحمد 5 / 115 ،
116 ، وابن ماجة ( 609 ) ، وابن حبان ( 228 ) ، من طريق الزهري ، عن سهل بن سعد ، ورواه أبو
داود ( 214 ) من طريق الزهري ، حدثني بعض من أرضى ، أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن
أبي بن كعب أخبره . . قال ابن حجر في " التلخيص " ص ( 49 ) : وجزم موسى بن هارون
والدارقطني بأن الزهري لم يسمع من سهل ، لكن للحديث طريق آخر صحيح أخرجه أبو داود
( 215 ) ، والدارمي 1 / 194 من حديث محمد بن مهران الرازي قال : حدثنا مبشر الحلبي ، عن
محمد أبي غسان ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد قال : حدثني أبي بن كعب : إن الفتيا التي
كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الاسلام ، ثم أمر
بالاغتسال بعد . وذكره البيهقي في " السنن " 1 / 165 / 166 ، من طريق أبي داود ، ووصفه بأن
إسناده موصول صحيح ، ورواه الدارقطني في " سننه " ص ( 46 ) وقال : صحيح ، وصححه ابن
حبان ( 229 ) ، وابن خزيمة ( 225 ) .