شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا : " ليس لقاتل من الميراث شئ " ( 1 ) .
لا يصح هذا ، فقد رواه جماعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن عمر ، من
قوله ، فهو منقطع موقوف .
أبو اليمان ، عن إسماعيل بن عياش ، عن يحيى بن سعيد ، عن أنس
ابن مالك مرفوعا : " خير نسائكم العفيفة الغلمة " . هذا حديث منكر ( 2 ) .
وقد صحح الترمذي لإسماعيل بن عياش غير ما حديث من روايته
عن أهل بلده . منها حديث : " لا وصية لوارث " ( 3 ) . وحديث : " بحسب
ابن آدم أكلات يقمن صلبه " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) وأخرجه أبو داود ( 4564 ) من طريق محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن
عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، في حديث طويل في الديات ، وفي آخره : وقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : " ليس للقاتل شئ ، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل
شيئا " وفي الباب عن أبي هريرة عند الترمذي ( 2110 ) ، وابن ماجة ( 2735 ) وسنده ضعيف ،
وعن عمر بن شيبة بن أبي كبير أخرجه الطبراني في قصة عمر بن شيبة كما في " مجمع الزوائد "
4 / 230 ، وعن ابن عباس عند الدارقطني : 465 . وفي سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ،
وأخرج عبد الرزاق ( 17778 ) من طريق البيهقي 6 / 220 عن معمر ، عن رجل ، عن عكرمة ،
عن ابن عباس قال : من قتل قتيلا فإنه لا يرثه ، وإن لم يكن له وارث غيره ، وإن كان والده أو ولده
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس لقاتل ميراث . والرجل المذكور هو عمرو بن برق ، قاله عبد الرزاق
راوي الحديث ، وهو ضعيف عندهم ، فالحديث بهذه الشواهد قوي يصلح للاستشهاد .
( 2 ) وأورده السيوطي في " الجامع الصغير " ونسبه للديلمي في " مسند الفردوس " .
( 3 ) حديث صحيح ، أخرجه أبو داود ( 2870 ) ، وابن ماجة ( 2713 ) والترمذي
( 2121 ) من حديث أبي أمامة ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن لله قد أعطى كل ذي حق
حقه ، فلا وصية لوارث " . وله شاهد من حديث عمرو بن خارجة عند الترمذي ( 2122 ) ،
والنسائي 6 / 247 ، وابن ماجة ( 2712 ) ، وآخر عن أنس عند ابن ماجة ( 1714 ) ، وثالث عن
عبد الله بن عمرو بن العاص عند الدارقطني 2 / 446 ، ورابع عند الدارقطني أيضا 2 / 466 ،
وخامس عن علي عند ابن أبي شيبة .
( 4 ) أخرجه الترمذي ( 2380 ) ، وأحمد 4 / 132 من حديث المقدام بن معديكرب رضي الله
عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطن ، بحسب ابن آدم
أكلات يقمن صلبه ، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه ، وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه " وإسناده
صحيح ، وقال الترمذي : حسن صحيح .