رواد ، عن ابن جريج والمثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ،
قال : طاف محمد بن عبد الله بن عمرو مع أبيه ، فلما كان في السابع ، أخذ
بيده إلى دبر الكعبة الحديث ( 1 ) .
ومحمد نزر الرواية ، قد ذكرنا له حديث : " [ لا يحل ] سلف وبيع " .
وقال النسائي : حدثنا عثمان بن عبد الله بن خرزاذ ، حدثنا سهيل بن
بكار ، عن وهيب ، عن ابن طاووس ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن أبيه
محمد بن عبد الله ، قال مرة : عن أبيه ، وقال مرة : عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
" نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة " ( 2 )
هكذا يرويه أبو علي الأسيوطي ، عن النسائي ، ووقع في رواية ابن
حيويه ، عن النسائي عمرو بن شعيب ، عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو ،
وهو وهم ، وأما أبو داود ، فرواه عن سهل بن بكار بإسناده ، فقال : عن عمرو بن
شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، كباقي أحاديثه .
فهذا كل ما يمكن أن يتعلق به من أن لمحمد رواية ، والظاهر موته في
حياة أبيه . والله أعلم .
أخبرنا أبو المعالي أحمد بن المؤيد ، أنبأنا الفتح بن عبد السلام ، أنبأنا
هبة الله بن أبي شريك ، أنبأنا أحمد بن محمد بن النقور ، حدثنا عيسى بن
الجراح سنة تسع وثمانين وثلاث مئة ، قرئ على أبي القاسم البغوي ، وأنا
هامش
( 1 ) رجاله ثقات .
( 2 ) النسائي 7 / 239 ، 240 في . الضحايا : باب النهي عن أكل لحوم الجلالة ، ، وأبو داود
( 3811 ) في الأطعمة : باب في لحوم الحمر الأهلية ، وسنده حسن . والجلالة : هي التي تأكل الجلة ، وهي
العذرة ، وأصل الجلة : البعر فكنى بها عن العذرة .