فأما 62 - شعيب * ( 4 )
فما علمت به بأسا ، وقد ذكره ابن حبان في " الثقات " وقال : روى عن
جده ، وأبيه محمد ، ومعاوية .
قلت : مع أن روايته عن أبيه محمد في سنن أبي داود والنسائي
والترمذي ، والمتن هو " لا يحل سلف وبيع " ( 1 ) .
حدث عنه ابناه عمرو ، وعمر ، وثابت البناني ، فنسبه إلى جده ، فقال :
شعيب بن عبد الله بن عمرو ، وممن روى عنه أيضا عثمان بن حكيم ، وعطاء
الخراساني ، وقد ذكر البخاري وأبو داود وغير واحد ، أنه سمع من جده ومن
ابن عباس وابن عمر ، ولم نعلم متى توفي ، فلعله مات بعد الثمانين في دولة
عبد الملك .
وأما أبو شعيب
63 - محمد بن عبد الله بن عمرو * * ( د ، ت ، س )
السهمي ، فذكره ابن يونس في " تاريخه " وقال : روى عن أبيه ، روى
عنه ابنه شعيب ، وحكم بن الحارث ، وقال الزبير بن بكار : أمه هي بنت
محمية بن جزء الزبيدي .
وقال أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي : حدثنا عبد المجيد ( 2 ) بن أبي
هامش
* التاريخ الكبير 4 / 218 ، تهذيب الكمال 587 ، تهذيب التهذيب 4 / 356 ، خلاصة تذهيب
الكمال 167 .
( 1 ) أخرجه أبو داود ( 3504 ) والنسائي 7 / 288 والطيالسي ( 2257 ) وابن ماجة ( 2188 )
وأحمد ( 6628 ) و ( 6671 ) وسنده حسن . والسلف بفتحتين : القرض ، والمعنى : لا يحل بيع مع شرط
قرض بأن يقول : بعتك هذه السلعة على أن تسلفني ألفا ، وقيل : هو أن تقرضه ، ثم تبيع منه شيئا
بأكثر من قيمته ، فإنه حرام ، لأنه قرض جر نفعا .
* * تهذيب الكمال 1221 ، تهذيب التهذيب 9 / 266 ، خلاصة تذهيب الكمال 345 .
( 2 ) في الأصل عبد الحميد ، وهو تحريف .