وهذا مالك عمل بحديث أبي هريرة في غسل الإناء سبعا من ولوغ
الكلب ( 1 ) . مع أن القياس عنده : أنه لا يغسل لطهارته عنده .
بل قد ترك أبو حنيفة القياس لما هو دون حديث أبي هريرة في مسألة
القهقهة ، لذاك الخبر المرسل ( 2 ) .
وقد كان أبو هريرة وثيق الحفظ ، ما علمنا أنه أخطأ في حديث .
بقي بن مخلد : حدثنا أبو كامل : حدثنا عبد الوارث : سمعت محمد
ابن المنكدر يحدث عن أبي هريرة ، قال : إذا كان أحدكم جالسا في الشمس
فقلصت عنه ، فليتحول عن مجلسه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه مالك 1 / 34 في الطهارة : باب جامع الوضوء ، والبخاري 1 / 239 ، 240 في
الوضوء : باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ، ومسلم ( 279 ) ( 90 ) في الطهارة :
باب حكم ولوغ الكلب .
( 2 ) أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 3761 ) عن معمر ، عن قتادة ، عن أبي العالية
الرياحي " أن أعمى تردى في بئر ، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه ، فضحك بعض من كان يصلي مع
النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصلاة " ، وإسناده على إرساله
صحيح ، وأخرجه عبد الرزاق أيضا ( 3760 ) عن هشام بن حسان ، عن حفصة بنت سيرين ، عن
أبي العالية . وانظر " نصب الراية " 1 / 47 ، 53 .
( 3 ) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد 2 / 383 ، من طريق عفان ، حدثنا عبد الوارث ، حدثنا
محمد بن المنكدر ، عن أبي هريرة . . وأخرجه أبو داود ( 4822 ) ، والحميدي في " مسنده "
( 1138 ) من طريق سفيان ، قال : حدثنا محمد بن المنكدر ، قال : أخبرني من سمع أبا هريرة
يقول : قال أبو القاسم . . . والأول أصح بإسقاط الرجل المبهم ، فإن ابن المنكدر سمع من أبي
هريرة ، فالسند متصل .