بقي : حدثنا طالوت بن عباد : حدثنا أبو هلال : حدثنا ابن سيرين ،
عن أبي هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو آمن بي عشرة من أحبار يهود ،
لآمن بي كل يهودي على الأرض " ( 1 ) .
إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس ، عن أبي هريرة ، قال : لما قدمت
على النبي صلى الله عليه وسلم ، قلت في الطريق :
يا ليلة من طولها وعنائها * على أنها من دارة الكفر نجت
قال : وأبق لي غلام ; فلما قدمت ، وبايعت ، إذ طلع الغلام . فقال
النبي صلى الله عليه وسلم : " هذا غلامك يا أبا هريرة " ؟ قلت : هو حر لوجه الله .
فأعتقته ( 2 ) .
وروى أيوب ، عن ابن سيرين : أن أبا هريرة قال لبنته : لا تلبسي
الذهب ; فإني أخشى عليك اللهب ( 3 ) .
هامش
( 1 ) وأخرجه البخاري 7 / 214 في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم : باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم
المدينة من طريق مسلم بن إبراهيم ، حدثنا قرة ، عن محمد ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : " لو آمن بي عشرة من اليهود ، لآمن بي اليهود " . قال العلماء : المراد لو أسلم عشرة من
رؤسائهم .
( 2 ) أخرجه أحمد 2 / 286 ، والبخاري 5 / 117 في العتق : باب إذا قال لعبده : هو لله ،
ونوى العتق ، وابن سعد 4 / 325 من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة ، عن إسماعيل بن أبي
خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن أبي هريرة . وفي الشطر الأول من البيت خرم في التفعيلة
الأولى ، كأن تمامه " ويا ليلة " أو " فيا ليلة " قال الزجاج : من علل الطويل الخرم : وهو حذف فاء
" فعولن " .
( 3 ) إسناده صحيح ، وهو في " المصنف " ( 19938 ) ، وقوله هذا محمول على سبيل الورع أو
لدفع الخيلاء والفخر أو غير ذلك ، لان النبي صلى الله عليه وسلم أباح للنساء لبس أنواع الحلي من الذهب كالطوق
والخاتم والسوار والخلخال والدمالج والقلائد ، وهو مما لا خلاف فيه بين المسلمين كما ذكر غير
واحد من العلماء كالجصاص والكيا الهراسي في " أحكام القرآن " ، والبيهقي في
" السنن الكبرى " ، والنووي في " المجموع " ، وابن حجر في " فتح الباري " ، وابن حجر الهيثمي
في " الزواجر " ، والسندي في " حاشيته على النسائي " .
ورد الشيخ ناصر الدين الألباني في " آداب الزفاف " ص 149 الاجماع على جواز تحلي النساء
بالذهب مطلقا بقول أبي هريرة هذا رد متهافت في غاية السقوط ، لان المفهوم من قول أبي هريرة
حرمة الذهب على النساء مطلقا محلقا أو غير محلق ، بينما يرى الشيخ ناصر التفرقة بين ما هو
محلق فيحرم ، وما هو غير محلق ، فيباح .