حديث الأسود ، عن عائشة : أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق :
وفيه : فخيرها من زوجها . فقالت : لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده .
فاختارت نفسها .
وفي لفظ الحكم : وكان حرا ( 1 ) .
فقال البخاري : قول الأسود منقطع ( 2 ) . وفي رواية : بلحم بقر . قلنا : تصدق به على بريرة .
حديث عمرة ، عن عائشة : إن بريرة جاءت تسعين ; فقالت لها : إن
أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة ، فأعتقك ؟ ( 3 ) .
حديث نافع ، عن ابن عمر : أن عائشة ساومت بريرة ، فخرج النبي إلى
الصلاة ; فلما جاء ، قالت : إنهم لا يبيعونها إلا أن يشترطوا الولاء . قال :
" إنما الولاء لمن أعتق " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) البخاري 12 / 34 ، وفيه أنه قال بعد قول الحكم : وقول الحكم مرسل ، ثم روى حديث
عائشة في الباب الذي يليه وهو : باب ميراث السائبة ، من طريق الأسود ، وفي آخره : قال :
الأسود : وكان زوجها حرا . وقال البخاري عقبه : قول الأسود منقطع .
( 2 ) البخاري 12 / 35 ، وتمامه : وقول ابن عباس : ورأيته عبدا أصح ، قال الحافظ في
" الفتح " 12 / 34 : أي لم يصله بذكر عائشة فيه . وقول ابن عباس أصح ، قال الحافظ في
" الفتح " 12 / 34 : أي لم يصله بذكر عائشة فيه . وقول ابن عباس أصح ، لأنه ذكر أنه رآه ، وقد
صح أنه حضر القصة وشاهدها ، فيترجح قوله على قول من لم يشهدها ، فإن الأسود لم يدخل
المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويستفاد من تعبير البخاري قول الأسود منقطع ، جواز إطلاق
المنقطع في موضع المرسل ، خلافا لما اشتهر في الاستعمال من تخصيص المنقطع بما يسقط منه
من أثناء السند واحد إلا في صورة سقوط الصحابي بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم ، فإن ذلك يسمى عندهم
المرسل .
( 3 ) أخرجه مالك 3 / 9 ، والبخاري 5 / 138 .
( 4 ) أخرجه مالك 3 / 9 ، والبخاري 5 / 138 و 12 / 41 ، ومسلم ( 1504 ) ( 5 ) .