قال البرقاني : قال لي الفقيه أبو بكر الأبهري : كنت عند ابن
صاعد ، فجاءته امرأة ، فقالت له : أيها الشيخ ! ما تقول في بئر سقطت فيه
دجاجة فماتت ، هذا الماء طاهر أو نجس ؟ فقال يحيى : ويحك ! كيف سقطت
الدجاجة ؟ ألا غطيتيه ؟ قال الأبهري : فقلت لها : إن لم يكن الماء
تغير ، فهو طاهر ، ولم يكن عند يحيى من الفقه ما يجيب المرأة .
قال الخطيب ( 1 ) : قد كان ابن صاعد ذا محل من العلم عظيم ، وله
تصانيف في السنن و [ ترتيبها على ] الاحكام ، ولعله لم يجب المرأة ورعا ،
فإن المسألة فيها خلاف .
قال ابن شاهين وغيره : توفي ابن صاعد بالكوفة في ذي القعدة سنة
ثمان عشرة وثلاث مئة عن تسعين سنة وأشهر .
وقد ذكرنا مخاصمة بينه وبين ابن أبي داود ، وحط كل واحد منهما
على الآخر في ترجمة ابن أبي داود ، وحط كل واحد منهما
على الآخر في ترجمة ابن أبي داود ، ونحن لا نقبل كلام الاقران بعضهم
في بعض ، وهما بحمد الله ثقتان .
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد العلوي بالثغر : أخبرنا محمد بن
أحمد القطيعي ، أخبرنا محمد بن عبيد الله ، أخبرنا محمد بن محمد
الزينبي ، أخبرنا أبو طاهر المخلص ، حدثنا يحيى بن محمد ، حدثنا
إسحاق بن شاهين ، حدثنا خالد بن عبد الله ، عن خالدا الحذاء ، عن
عكرمة ، عن ابن عباس ، عن أسامة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إنما الربا
في النساء " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في " ترجمة " 14 / 233 ، وما بين حاصرتين منه .
( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري : 4 / 318 في البيوع : باب بيع الدينار بالدينار
نساء ، من طريق ابن جريج ، أخبرني عمرو بن دينار ، عن أبي صالح أنه سمع أبا سعيد
الخدري يقول : " الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم " فقلت له : إن ابن عباس لا يقوله ، فقال أبو
سعيد : سألته فقلت : سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله تعالى ؟ فقال : كل ذلك ،
لا أقول وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني ، ولكني أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا ربا إلا في
النسيئة " .
وأخرجه مسلم ( 1596 ) في المساقاة ، والنسائي : 7 / 281 ، وأحمد : 5 / 200 و 209
من طرق عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي صالح به . وأخرجه أحمد :
5 / 204 ، ومسلم ( 1596 ) ( 102 ) من طريق سفيان ، عن عبد الله بن أبي يزيد ، عن ابن
عباس ، عن أسامة . وأخرجه أحمد : 5 / 202 من طريق ابن إسحاق ، حدثني عبيد الله بن
علي بن أبي رافع ، عن سعيد بن المسيب ، عن أسامة .