الثاني من الطهارة والجمعة ، تفرد البوصيري بعلوهما في وقته ، وقد أنبأني
أحمد بن أبي الخير بهما ، عن البوصيري فبيني وبين النسائي فيهما خمسة
رجال .
وعندي جزء من حديث الطبراني ، عن النسائي ، وقع لنا بعلو أيضا .
ووقع لنا جزء كبير انتخبه السلفي من السنن ، سمعناه من الشيخ أبي
المعالي بن المنجا التنوخي : أخبرنا جعفر الهمداني ، أخبرنا أبو طاهر
السلفي ، أخبرنا الدوني ، وبدر بن دلف الفركي بسماعهما من الكسار قال :
أخبرنا أبو بكر بن السني ، أخبرنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا قتيبة ، أخبرنا
الليث عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنه نهى عن البول
في الماء الراكد " ( 1 ) .
أخبرنا علي بن حجر : أخبرنا عبيدة بن حميد ، عن يوسف بن
صهيب ، عن حبيب بن يسار ، عن زيد بن أرقم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من
لم يأخذ شاربه فلبس منا " ( 2 ) .
قال أبو علي الحافظ : سألت النسائي : ما تقول في بقية ؟ فقال : إن
قال : حدثنا ، وأخبرنا ، فهو ثقة .
وقال جعفر بن محمد المراغي : سمعت النسائي يقول : محمد بن
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، وهو في " سنن النسائي " 1 / 34 في الطهارة : باب النهي عن
البول في الماء الراكد ، وأخرجه مسلم ( 281 ) من طريق يحيى بن يحيى ، ومحمد بن رمح ،
وقتيبة ، ثلاثتهم عن الليث به ، وأخرجه ابن ماجة ( 343 ) من طريق محمد بن رمح عن
الليث .
( 2 ) إسناده صحيح ، وهو في " سنن النسائي " 1 / 15 ، و 8 / 129 130 ، وأخرجه
أحمد : 4 / 366 و 368 ، والترمذي ( 2762 ) وقال الترمذي : حسن صحيح . وفي الباب عن
رجل من بني غفار عند أحمد : 5 / 410 وسنده حسن في الشواهد .