تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سير أعلام النبلاء — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
موسى قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " المؤمن للمؤمن كالبنيان ، يشد بعضه بعضا " . وشبك بين أصابعه ، وكان جالسا ، فجاءه رجل أو طالب حاجة ، فأقبل علينا بوجهه ، فقال : " اشفعوا فلتؤجروا ، وليقض ( 1 ) الله على لسان رسوله ما شاء " . أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد الهاشمي ، أخبرنا محمد بن أحمد القطيعي ببغداد ، أخبرنا محمد بن عبيد الله المجلد ، أخبرنا محمد بن محمد الزينبي ، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن المخلص ، حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ، حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري ، حدثنا حماد ، عن يونس وحبيب ، ويحيى بن عتيق ، وهشام عن محمد بن سيرين ، عن أم عطية ، قالت : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج ذوات الخدور يوم العيد . قيل : فالحيض ؟ قال : " يشهدن الخير ، ودعوة المسلمين " ( 2 ) . هذان حديثان صحيحان من عالي ما وقع لنا من رواية أبي عبد الله سوى " الصحيح " .
هامش
( 1 ) في الأصل ، و " تاريخ بغداد " 2 / 5 : وليقضي ، بإثبات الياء ، والمثبت من " الصحيح " 10 / 377 في الأدب : باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا ، قال الحافظ : كذا ثبت في هذه الرواية " وليقض " باللام ، وكذا في رواية أبي أسامة للكشميهني فقط ، وللباقين : " ويقضي " بغير لام ، وفي رواية مسلم ( 2627 ) من طريق علي بن مسهر ، وحفص بن غياث " فليقض " أيضا ، قال القرطبي : لا يصح أن تكون هذه اللام لام الامر ، لان الله لا يؤمر ، ولا لام كي ، لأنه ثبت في الرواية " وليقض " بغير ياء مد ، ثم قال : يحتمل أن تكون بمعنى الدعاء ، أي : اللهم اقض ، أو الامر هنا بمعنى الخبر . وانظر البخاري 5 / 71 ، ومسلم ( 2585 ) والترمذي ( 1929 ) و ( 2674 ) وسنن أبي داود ( 5131 ) والنسائي 5 / 78 . ( 2 ) هو من طريق محمد بن سيرين ، عن أم عطية عند البخاري 1 / 395 في أول ستر العورة و 2 / 386 في اليدين : باب خروج النساء والحيض إلى المصلى و 390 ، 391 : باب اعتزال الحيض المصلى . ومسلم ( 890 ) في صلاة العيدين : باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة ، والترمذي ( 539 ) وأبى داود ( 1136 ) والنسائي 3 / 180 ، 181 .