الحافظ ، وعمر بن عبد المنعم الطائي ، وعبد المنعم بن عبد اللطيف ،
ومحمد بن محمد الفارسي وغيرهم قالوا : أخبرنا القاضي أبو نصر محمد بن
هبة الله الشافعي ، وأخبرنا الحسن بن علي بن الجوهري ، وخديجة بنت
يوسف الواعظة قالا : أخبرنا مكرم بن محمد بن أبي الصقر ، وأخبرنا أبو
إسحاق إبراهيم بن أحمد بن القواس ، وابن عمه أبو حفص عمر بن عبد
المنعم ، والقاضي تقي الدين سليمان بن أبي عمر ، والتقي بن مؤمن ،
وفاطمة بنت سليمان ، وأبو علي بن الخلال ، ومحمد بن الحسن الأرموي ،
وست الفخر بنت عبد الرحمن ، قالوا : حدثتنا أم الفضل كريمة بنت عند
الوهاب القرشية قالوا ثلاثتهم : أخبرنا أبو يعلى بن الحبوبي ، قال هو وابن
خليل والأسدي ، أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن أبي العلا
المصيصي قراءة عليه ، أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم
ابن أبي نصر التميمي سنة ثمان عشرة وأربع مئة ، أخبرنا إبراهيم بن محمد بن
أحمد بن أبي ثابت في سنة ست وثلاثين وثلاث مئة ، حدثنا الربيع بن سليمان
حدثنا محمد بن إدريس الشافعي ، حدثنا ابن عيينة ، عن جامع وعبد
الملك ، سمعا أبا وائل يخبر عن عبد الله بن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من
حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه
غضبان " قيل : يا رسول الله ، وإن كان شيئا يسيرا ؟ قال : " وإن كان سواكا من
أراك " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، وجامع : هو ابن أبي راشد الصيرفي ، وأبو وائل : هو شقيق بن
سلمة ، وأخرجه أحمد 1 / 377 من طريق سفيان ، عن جامع ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود .
وأخرجه بأطول مما هنا أحمد 1 / 379 ، والبخاري 11 / 485 في الايمان : باب قول الله
تعالى : ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ) ، ومسلم ( 138 ) في الايمان : باب وعيد من
اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ، وأبو داود ( 3243 ) ، والترمذي ( 2999 ) ، وابن ماجة
( 2323 ) من طرق ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود . وفي الباب عن أبي أمامة
عند مالك 2 / 727 ، ومسلم ( 137 ) ، والنسائي 8 / 246 .