ركعة ( 1 ) .
وقد كان أبي التقط صرة فيها مئة دينار ، فعرفها حولا وتملكها ، وذلك في
" الصحيحين " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) سنده منقطع ، أخرجه أبو داود ( 1429 ) في الصلاة : باب القنوت في الوتر ، من طريق
شجاع بن مخلد ، عن هشيم ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن ، " أن عمر بن الخطاب جمع الناس
على أبي بن كعب ، فكان يصلي لهم عشرين ركعة . ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي ، فإذا
كانت العشر الأواخر تخلف ، فصلى في بيته ، فكانوا يقولون : أين أبي " . وأخرج ابن أبي شيبة من
حديث عبد العزيز بن رفيع قال : كان أبي بن كعب ، رضي الله عنه ، يصلي بالمدينة عشرين ركعة ،
ويوتر بثلاث . وهذا مرسل قوي السند . وأخرج أيضا عن يحيى بن سعيد ، أن عمر بن الخطاب أمر
رجلا يصلي بهم عشرين ركعة .
وأخرج عبد الرزاق في " المصنف " ( 7730 ) ، من طريق داود بن قيس وغيره ، عن محمد بن
يوسف ، عن السائب بن يزيد ، أن عمر جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب - على تميم
الداري - على إحدى وعشرين ركعة يقرؤون بالمئين ، وينصرفون عند فروع الفجر " ، وهذا سند
قوي . وأخرج البيهقي في " سننه " 2 / 496 من طريق علي بن الجعد ، عن ابن أبي ذئب ، عن يزيد
ابن خصيفة ، عن السائب بن يزيد ، قال : كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ،
بعشرين ركعة . قال : وكانوا يقرؤون بالمئين ، وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان ، رضي
الله عنه ، من شدة القيام ، وهذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم عدول ثقات .
( 2 ) أخرجه أحمد 5 / 126 ، والبخاري ( 2426 ) في اللقطة : باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
دفع إليه ، و ( 2437 ) فيه : باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق ،
ومسلم ( 1723 ) في اللقطة ، وأبو داود ( 1701 ) في اللقطة : باب التعريف باللقطة ، والترمذي
( 1374 ) في الاحكام : باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل : كلهم من طريق شعبة ، عن سلمة بن
كهيل ، عن سويد بن غفلة قال : خرجت أنا ، وزيد بن صوحان ، وسلمان بن ربيعة ، غازين .
فوجدت سوطا فأخذته . فقالا لي : دعه . فقلت : لا . ولكني أعرفه . فإن جاء صاحبه وإلا استمتعت
به . قال : فأبيت عليهما . فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حججت فأتيت المدينة ، فلقيت أبي
ابن كعب ، فأخبرته بشأن السوط وبقولهما ، فقال : إني وجدت صرة فيها مئة دينار ، على عهد رسول
الله ، صلى الله عليه وسلم ، فأتيت بها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : " عرفها حولا " . قال : فعرفتها فلم أجد من يعرفها . ثم
أتيته فقال : " عرفها حولا " فعرفتها فلم أجد من يعرفها . ثم أتيته فقال " عرفها حولا " فعرفتها فلم أجد
من يعرفها . فقال : " احفظ عددها ووعاءها ووكاءها ، فإن جاء صاحبها ، والا فاستمتع بها فاستمتعت
بها " . فلقيته بعد ذلك بمكة فقال : لا أدري بثلاثة أحوال ، أو حول واحد . واللفظ لمسلم .
وقوله : لقيته : هو قول شعبة . يعني لقي سلمة بن كهيل . وفاعل قال التي بعدها : هو سلمة . أي
هل قال سويد بن غفلة : ثلاثة أعوام أو قال : عاما واحدا .