تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
وكذا لو حلف لغريمه على الإقالة بالبلد وخشي مع الإقالة ، الضرر .
وكذا لو حلف ليضربن عبده فالعفو أفضل ولا إثم ولا كفارة .
شرح
يستحب للمقسم عليه ابراره في قسمه ، لما روي من أن ذلك من حقوق المؤمن وإذا لم يفعل فلا كفارة على أحدهما لعدم انعقاد اليمين . ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل معه فلم يأكل ( يطعم - خ ل ) هل عليه في ذلك كفارة ؟ قال : لا ( 1 ) . قوله : ( وكذا لو حلف لغريمه على الإقالة في البلد الخ ) قد عرفت أن اليمين إذا انعقدت ثم صار ترك المحلوف عليه أرجح في الدين أو الدنيا جاز للحالف الترك ولا كفارة فيكون الجواز مع خوف الضرر بفعل المحلوف عليه أولى . ويدل على هذا الحكم صريحا ما رواه الشيخ ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل عليه دين فيحلفه غريمه بالأيمان المغلظة أن لا يخرج ( من البلد إلا بعلمه فقال - خ ل ) ، قال : لا يخرج حتى يعلمه ، قلت : إن اعلمه لم يدعه ، قال : إن كان علمه ضررا عليه أو على عياله فليخرج ولا شئ عليه ( 2 ) . قوله : ( وكذا لو حلف ليضربن عبده فالعفو أفضل ولا إثم ولا كفارة ) الوجه في ذلك معلوم مما سبق ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ ، عن محمد العطار قال : سافرت مع أبي جعفر عليه السلام إلى مكة فأمر غلامه بشئ فخالفه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 5 من كتاب الأيمان ج 16 ص 154 والحديث طويل منقول بالمعنى فراجع . ( 2 ) الوسائل باب 40 حديث 1 من كتاب الأيمان ج 16 ص 172 .