شرح
عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب ، قال : تعتد من يوم يبلغها وفاته
( موته - خ ل ) ( 1 ) وفي الحسن عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، وبريد بن معاوية ، عن أبي
جعفر عليه السلام أنه قال : في الغائب عنها زوجها إذا توفي ؟ قال : المتوفى عنها
( زوجها - خ ) تعتد من يوم يأتيها الخبر ، لأنها تحد عليه ( 2 ) ( له - خ ل ) .
وفي الحسن ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال :
المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها ، لأنها تريد أن تحد عليه ( له - خ ل ئل ) ( 3 ) .
وفي المسألة أقوال أخر ( منها ) التسوية بينهما في الاعتداد من حين الموت
والطلاق إذا علمت الوقت ، وإلا حين يبلغها وهو قول ابن الجنيد . .
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قلت له : إن امرأة بلغت نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك ، قال :
فقال : إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها ، فلو ( وإن - خ ل ) كانت ليس حبلى
فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة أنه مات يوم كذا وكذا ، وإن لم يكن لها بينة
فلتعتد من يوم سمعت ( 4 ) .
وفي المسألة قول ثالث ، وهو أن المتوفى عنها تعتد من يوم وفاة الزوج إن
كانت المسافة قريبة كيوم أو يومين أو ثلاثة ، وإلا فمن يوم يبلغها الخبر اختاره الشيخ
في التهذيب .
واستدل عليه بما رواه - في الصحيح - عن منصور بن حازم ، قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول : في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب ، قال : إن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 446 .
( 2 ) الوسائل باب 28 حديث 3 من أبواب العدد ج 15 ص 446 .
( 3 ) الوسائل باب 28 حديث 4 من أبواب العدد ج 15 ص 447 .
( 4 ) الوسائل باب 28 حديث 10 من أبواب العدد ج 15 ص 448 .