وبسط الدية على القارضة ، والقامصة ، والواقصة ( 1 ) .
وإلحاق الولد بالقرعة ، وصوبه النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) .
والأمر بشق الولد نصفين ، حتى رجعت المتداعيتان إلى الحق ( 3 ) .
والأمر بضرب عنق العبد ، حتى رجع إلى الحق .
وحكمه في ذي الرأسين بإيقاظ أحدهما ( 4 ) .
واستخراج حكم الخنثى ( 5 ) .
وأحكام البغاة . قال الشافعي : عرفنا حكم البغاة من علي ( 6 ) .
وغير ذلك من الأحكام الغريبة ، التي يستحيل أن يهتدي إليها من سئل
( أي عمر ) عن الكلالة والأب فلم يعرفهما ، وحكم في الجد بمائة قضية
كلها بعضها بعضا ( 7 ) .
إخباره بالمغيبات
الثالث : الإخبار بالغيب .
وقد حصل منه في عدة مواطن :
فمنها : أنه قال في خطبة : " سلوني قبل أن تفقدوني ، فوالله لا تسألونني
هامش
( 1 ) القياس في الشرع الإسلامي لابن تيمية ص 76 ( ط . القاهرة ) ، والسنن الكبري ج 8 ص 112
( 2 ) مستدرك الحاكم ج 2 ص 207 ، ومسند أحمد ج 4 ص 273 ، وابن ماجة ، وأبو
داود في سننهما .
( 3 ) كنز العمال ج 3 ص 179 والغدير ج 6 ص 174 ، وبحار الأنوار ج 40 ص 252
( 4 ) الارشاد للشيخ المفيد ، وبحار الأنوار ج 40 ص 257
( 5 ) نور الأبصار ص 71 ومناقب أحمد الخوارزمي ص 60 ، ومطالب السؤل ص 13
( 6 ) كتاب الأم ج 4 ص 233 في باب : الخلاف في قتال أهل البغي .
( 7 ) لعل الصحيح : كلها يناقض بعضها بعضا . فراجع : السنن الكبرى للبيهقي ج 6 ص 245 ،
أقول : قال الفضل في المقام : ما ذكره ( أي مؤلفنا العلامة ) من الأقضية والأحكام التي
قضى فيها أمير المؤمنين فهو حق ، لا يرتاب فيه ، وهذا شأنه ، ومشتهر به . .