تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
الفصل الأول ( في ماهيته وصيغته ) وفيه بحثان : البحث الأول ( الماهية ) البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض معين على جهة التراضي . ويدخل فيه بيع المعاطاة عند من يسوغه ، ويخرج عنه عند من يمنعه بالانتقال . وهو جائز بالنص والإجماع ، قال الله تعالى ( وأحل الله البيع ) ( 1 ) * ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) ( 2 ) قيل : كانت عكاظ وجحفة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية ، فلما كان الإسلام تأثموا فيه ، فأنزلت ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) في مراسم الحاج ، وقوله تعالى ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ( 3 ) وقال عليه السلام : البيعان بالخيار ما لم يفترقا . وخرج عليه السلام
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 275 . ( 2 ) سورة البقرة : 198 . ( 3 ) سورة النساء : 29 . ( 4 ) سنن ابن ماجة 2 / 736 الرقم 2182 .