الفصل الأول
( في ماهيته وصيغته )
وفيه بحثان :
البحث الأول
( الماهية )
البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض معين على جهة
التراضي . ويدخل فيه بيع المعاطاة عند من يسوغه ، ويخرج عنه عند من يمنعه
بالانتقال .
وهو جائز بالنص والإجماع ، قال الله تعالى ( وأحل الله البيع ) ( 1 )
* ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) ( 2 ) قيل : كانت عكاظ
وجحفة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية ، فلما كان الإسلام تأثموا فيه ، فأنزلت
( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) في مراسم الحاج ، وقوله
تعالى ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ( 3 )
وقال عليه السلام : البيعان بالخيار ما لم يفترقا . وخرج عليه السلام
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 275 .
( 2 ) سورة البقرة : 198 .
( 3 ) سورة النساء : 29 .
( 4 ) سنن ابن ماجة 2 / 736 الرقم 2182 .