الفصل الأول
( في الجنابة )
وفيه مطالب :
المطلب الأول
( في العلة )
الجنابة تحصل بأمرين إجماعا : التقاء الختانين والانزال ، لقوله ( عليه
السلام ) : إنما الماء من الماء ( 1 ) . وقوله ( عليه السلام ) : إذ التقى الختانان فقد وجب
الغسل ( 2 ) .
فهنا بحثان :
البحث الأول
( الجماع )
ويجب الغسل بالتقاء الختانين ، والمراد به تحاذيهما لا التصاقهما لاستحالته ،
فإن مدخل الذكر في أسفل الفرج ، وهو مخرج الولد والحيض ، وموضع الختان
في أعلاه وبينهما ثقبة البول ، والشفران محيطان بهما جميعا .
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 1 / 199 الرقم 607 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 469 ح 2 .