ولو استعمل ثلاثة أنفس ثلاثة أحجار كل واحد منهم من كل حجر
بشعبه ، أجزاهم .
البحث الرابع
( في كيفية الاستنجاء )
أما في البول فقد بينا وجوب الماء ، وكذا المتعدي من الغائط ، ولا يتعين
في غيره ، فإذا استنجى بالماء لم يكن له حد سوى الإنقاء من العين والأثر دون
الرائحة ، إذ بدونه لا يحصل الفرض وهو إزالة النجاسة ، ومعه ينتفي الخطاب
بالإزالة .
وسئل الرضا ( عليه السلام ) للاستنجاء حد ؟ قال لا ينقي ما ثمة قلت :
فإنه يبقي الريح قال : الريح لا ينظر إليها ( 1 ) . وعن الصادق ( عليه السلام ) وقد
سئل عما يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟ قال : مثلا ما على الحشفة من
البلل ( 2 ) .
والضابط : ما يزيل العين عن رأس الفرج . ولا فرق بين البكر والثيب ،
ولا بين أن يخرج البول بحدة بحيث لا ينشر أولا في وجوب الماء . والأغلف إن
كان مرتتقا لا يمكنه إخراج البشرة فكالمختنين ، وإن أمكنه أخرجها إذا بال
وغسل المخرج وما تعدى إليه البول ، فإن لم يمكنه ( 3 ) منها وقت البول فالأقرب
وجوب كشفها لغسل المخرج . ولو نجست بالبول وجب غسلها ، كما لو انتشر
إلى الحشفة .
ولو توضأ قبل غسل المخرج جاز ، فإن صلى أعاد الصلاة خاصة ،
لإجزاء الوضوء ، إذ ليس من شرطه طهارة غير محله ، وعدم إجزاء الصلاة
لعدم الشرط .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 227 ح 1 ب 13 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 242 ح 5 .
( 3 ) في " ر " فإن لم يكشفها .