يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله ، ولا يجامع وهو عليه ، ولا يدخل المخرج
وهو عليه ( 1 ) .
ولو كان عليه شئ من ذلك ، فليحوله حذرا من المكروه .
الثاني عشر : الأكل والشرب على حال الخلاء ، لأن الباقر ( عليه السلام )
وجد لقمة في القذر لما دخل الخلاء فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك كان معه
وقال : يكون معك لأكلها إذا خرجت ، فلما خرج ( عليه السلام ) قال للمملوك :
أين اللقمة ؟ قال : أكلتها يا ابن رسول الله ، فقال : إنها ما استقرت في جوف
أحد إلا وجبت له الجنة ، فاذهب فأنت حر لوجه الله ، فإني أكره أن
أستخدم رجلا من أهل الجنة ( 2 ) . فتأخيره ( عليه السلام ) أكلها إلى الخروج مع ما
فيه من الثواب يدل على كراهة الأكل حينئذ .
الثالث عشر : الحدث على شطوط الأنهار ورؤوس الآبار ، لما فيه من
أذى الواردين ، وقد نهى ( عليه السلام ) أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب
ماؤها ، أو نهر يستعذب ، أو تحت شجرة فيها ثمرتها ( 3 ) .
الرابع عشر : طول الجلوس على الخلاء ، لقول الصادق ( عليه السلام ) :
إنه يورث الباسور ( 4 ) .
الخامس عشر : مس الذكر باليمين عند البول ، لنهي الباقر ( عليه السلام )
عنه ( 5 ) .
السادس عشر : استصحاب دراهم بيض لنهي الباقر ( عليه السلام )
عنه ( 6 ) ، إلا أن تكون مشدودة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 233 ح 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 254 ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 228 ح 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 237 ح 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 226 ح 6 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 234 ح 7 .