قال الصادق ( عليه السلام ) في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام
قال : فليسجد ما لم يركع ( 1 ) .
ولو نسي السجدة الثانية ثم ذكر ، ففي وجوب جلسة الفصل إن لم يكن
قد جلس عقيب السجدة الأولى إشكال ، ينشأ : من عدم النص ، وقيام القيام
مقامها في الفصل ، وأصالة البراءة . ومن أنها واجبة فيأتي بها .
ولو ترك أربع سجدات من أربع ركعات ، فإن ذكر قبل التسليم سجد
واحدة عن الأخيرة ، لبقاء محلها ، ثم يعيد التشهد ويسلم ويقضي باقي
السجدات ، لفوات محلها ، وسجد سجدتين لكل سهو . ولو ذكر بعد التسليم
قضى الأربع ولاءا ، وسجد لكل واحدة سجدتين .
المطلب الثالث
( في الشك )
وفيه مباحث :
البحث الأول
( في قواعد كلية )
كل شاك في فعل ، أو ساه عنه ، إذا كان محله باقيا فإنه يأتي به ، لأصالة
العدم . وإن انتقل ، لم يلتفت في الشك ، ولا يجب به شئ بناءا على أصالة
الصحة ، واستيفاء الأفعال ، ودفعا للحرج ، فإن الشك مما يعتور الإنسان في
أعلب أحواله .
فلو شك في النية وقد كبر ، أو في تكبيرة الافتتاح وقد قرأ ، أو في القراءة
وقد ركع ، أو في الركوع وقد سجد ، أو في السجود أو التشهد وقد قام ، لم
يلتفت .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 / 968 ح 1 .