الثامن : لا حكم للسهو في النافلة ، فلو شك في عددها بنى على الأقل
استحبابا ، ويجوز على الأكثر ، ولا يجبر سهوه بركعة ولا سجود ، لأنها لا تجب
بالشروع ، فيقتصر على ما أراد .
القسم الثاني
( ما يجب تلافيه من غير سجود )
وهو أقسام :
الأول : من نسي قراءة الحمد حتى قرأ سورة ولم يركع ، رجع فقرأ الحمد
ثم استأنف السورة أو غيرها ، لبقاء المحل .
الثاني : لو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد ، قام فركع ثم سجد ،
لبقاء المحل .
الثالث : من ترك السجدتين أو إحداهما وذكر قبل الركوع ، رجع
فتلافاه ، ثم قام ففعل ما يجب من قراءة أو تسبيح ثم ركع .
الرابع : لو سهى عن التشهد ، فذكر قبل أن يركع ، رجع فتشهد ثم قام
فاستأنف ، وكذا أبعاض التشهد ، كالصلاة على النبي ( عليه السلام ) ، أو على آله
( عليهم السلام ) ، أو إحدى الشهادتين ، سواء التشهد الأول والثاني .
القسم الثالث
( ما يجب تلافيه مع سجدتي السهو )
وهو من ترك سجدة ولم يذكر حتى يركع ، فإنه يمضي في صلاته ، لفوات
محلها ، ويقضيها لأنها جزءا من الصلاة لم يأت به ، فيبقى في عهدة الأمر به ،
ويسجد للسهو .
وكذا لو ترك التشهد ولم يذكر حتى يركع ، فإنه يقضيه بعد الفراغ من
الصلاة ، ويسجد للسهو .