في الأولى قبل الركوع ، وفي الأخيرة بعد الركوع ( 1 ) .
وفي الوتر يستحب قبل الركوع وبعده ، لأن الكاظم ( عليه السلام ) كان إذا
رفع رأسه من آخر ركعة الوتر قال : هذا مقام من حسناته نعمة منك إلى آخر
الدعاء ( 2 ) .
ولو نسيه في الثانية قبل الركوع قضاه بعده ، لقول الصادق ( عليه السلام )
في الرجل ينسي القنوت حتى يركع ، قال : يقنت بعد الركوع ( 3 ) . فإن لم
يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه .
ولو لم يذكر حتى يركع في الثالثة قضاه بعد فراغه من الصلاة ، لفوات
محله وهو الثانية ، وقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا سهى الرجل في القنوت قنت
بعد ما ينصرف وهو جالس ( 4 ) .
وإذا قنت الإمام تبعه المأموم . ويستحب الدعاء فيه بالمنقول عن أهل
البيت ( عليهم السلام ) .
البحث الرابع
( في التكبيرات )
إنما يجب من التكبير تكبيرة الافتتاح خاصة . وما عداها مستحب ، فمنها
ما هو خارج عن الصلاة ، وهي ست متقدمة ، وثلاث بعد التسليم . فمنها
ما هو في الصلاة . وأجمع علماؤنا على أربع وتسعين تكبيرة مستحبة في
الصلوات ( 5 ) الخمس ، تكبيرة الركوع والسجودين والرفع منهما .
واختلف الشيخان في تكبيرة أخرى ، وأصله أن المفيد يقوم إلى الثالثة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 / 905 ح 12 .
( 2 ) البحار 87 / 229 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 / 916 ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 / 915 ح 2 .
( 5 ) في " س " الصلاة .