الفصل الثاني
( في مندوبات الصلاة )
وقد تقدم ذكر بعضها ، ونزيد هنا أمور تشتمل على مباحث :
البحث الأول
( وضع اليدين )
يستحب وضعهما حالة القيام على فخذيه ، مضمومتي الأصابع ، محاذيا
بهما عيني ركبتيه ، لأنه أبلغ في الخضوع ، ولقول الباقر ( عليه السلام ) : أرسل
يديك وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك ( 1 ) . وأرسل الصادق ( عليه السلام ) يديه
جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه ( 2 ) .
ولا يجوز التكفير عند علمائنا ، وهو وضع اليمين على الشمال .
ويستحب وضعهما حالة الركوع على عيني الركبتين مفرجات الأصابع ،
لأنه ( عليه السلام ) كذا فعل وركع ( 3 ) .
ومنع بعض علمائنا من جواز التطبيق ، وهو أن يطبق يديه ويجعلهما بين
ركبتيه حالة الركوع . ويحتمل الكراهة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 / 710 ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 710 ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 / 674 .