السابع : يستحب أن يقرأ في غداة يوم الجمعة الجمعة والتوحيد . وروي
المنافقين ( 1 ) . وفي مغرب ليلة الجمعة وعشائها بالجمعة والأعلى ، وفي رواية
التوحيد في المغرب ( 2 ) .
الثامن : يستحب أن يقرأ في غداة الاثنين والخميس " هل أتى " .
التاسع : يستحب أن يقرأ الجحد في سبعة مواضع : في أول ركعة من
ركعتي الزوال . وأول ركعة من نوافل المغرب . وأول ركعة من صلاة الليل .
وأول ركعة من ركعتي الإحرام . والفجر والغداة إذا أصبح بها . والطواف
للرواية ( 3 ) . وفي الثانية من هذه المواضع بالتوحيد . وفي أخرى يستحب قراءة
التوحيد في الأولى من السبع وفي الثانية الجحد ( 4 ) .
العاشر : يستحب أن يقرأ في الركعتين الأولتين من صلاة الليل ثلاثين
مرة " قل هو الله أحد " في كل ركعة ، وفي باقي صلاة الليل بالسور الطوال ،
كالأنعام والكهف مع السعة ، فإن تضيق الوقت خفف القراءة .
البحث التاسع
( في اللواحق )
يجوز للمصلي بعد قراءة الحمد وقراءة نصف السورة أو أقل ، أن يعدل
إلى سورة أخرى لغرض وغيره .
وقد يجب إذا تعذر عليه إتمام ما شرع فيه ، إلا في سورة الإخلاص
والجحد ، فلا يجوز العدول عنهما وإن قرأ منهما مهما كان ، إلا إلى الجمعة والمنافقين
يوم الجمعة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : يرجع من كل سورة إلا " قل هو الله
أحد " و " قل يا أيها الكافرون " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 / 788 ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 789 ح 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 / 751 ح 1 ب 15 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 / 751 ح 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة 4 / 814 ح 3 .