الحمد والسورة الكاملة في كل ثنائية ، وفي الأولتين من غيرهما . ولا يقرأ في
الثالثة والرابعة من الثلاثية والرباعية زيادة على الحمد لأن عليا ( عليه السلام )
كتب إلى شريح أن اقرأ في الركعتين الأولتين بأم القرآن وسورة ، وفي الأخيرتين
بأم القرآن ( 1 ) .
ويجب عين الفاتحة في الأولتين ، فلا يجزي غيرها من قراءة أو تسبيح .
ولا يجب في الأخيرتين من الرباعية والثالثة من الثلاثية عينا ، بل مخير فيهما بينها
وبين التسبيح ، لا بينها وبين غيرها من القرآن عند علمائنا ، لأن عليا ( عليه
السلام ) قال : اقرأ في الأولتين ، وسبح في الأخيرتين ( 2 ) . ولأنها لو وجبت في
باقي الركعات لسن الجهر بها في بعض الصلوات كالأوليين .
وروي أن التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة ( 3 ) . وروي
العكس ( 4 ) . وروي التساوي ( 5 ) . وروي أفضلية التسبيح للمأموم والقراءة
للإمام ( 6 ) .
وهل يسقط التخيير لو نسي القراءة في الأولتين ؟ قيل : نعم ، لئلا تخلو
الصلاة عن الفاتحة . وقيل : لا للعموم . ولا تتبع القراءة في الجهر
والإخفات .
واختلف في كيفيته ، والأقوى أجزاء مرة واحدة " سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر " ولأن زرارة سأل الباقر ( عليه السلام ) ما يجزي من
القول في الركعتين الأخيرتين ؟ قال : أن يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله
إلا الله والله أكبر ويكبر ويركع ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 / 794 ما يدل على ذلك .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 792 ح 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 / 792 ح 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 / 794 ح 10 .
( 5 ) وسائل الشيعة 4 / 794 ح 11 .
( 6 ) وسائل الشيعة 4 / 794 ح 12 .
( 7 ) وسائل الشيعة 4 / 782 ح 5 .