ويدع التي فيها السجدة رجع إلى غيرها ( 1 ) . ولو استمع في الفريضة أو سمع
وأوجبناه به ، أومأ أو سجد بعد الفراغ .
ويجوز أن يقرأ العزيمة في النافلة ، فيجب السجود ، ثم يقوم فيتم
القراءة . ولو كانت السجدة في آخر السورة ، استحب له بعد القيام قراءة
الحمد ، ليركع عن قراءة للرواية ( 2 ) .
وقال الشيخ : يقرأ الحمد وسورة أو آية معها .
وحكم الاستماع حكم القراءة ، ولا بأس به في النافلة ، والأقرب تحريمه
في الفريضة كالقراءة .
ولو نسي السجدة حتى ركع ، سجدها إذا ذكر ، لأن محمد بن مسلم
سأل أحدهما ( عليهما السلام ) عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع
ويسجد ؟ قال : يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم ( 3 ) .
ولو كان مع إمام ولم يسجد إمامه ولم يتمكن من السجود أومأ ، لقول
الصادق ( عليه السلام ) : إن صليت مع قوم فقرأ الإمام ( إقرأ باسم ربك الذي
خلق ) أو شيئا من العزائم ، وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم لها ( 4 ) .
ولا يجوز أن يقرأ في الفريضة ما يفوت الوقت بقراءته ، لاستلزامه
الإخلال بالواجب .
ولو ضاق الوقت عن ركعة بأخف سورة ، وتمكن من إدراكها بالفاتحة
خاصة ، احتمل وجوب القضاء ، وفعلها أداءا بالحمد خاصة ، لتسويغ
الاقتصار عليها حالة الاستعجال . أما لو ضاق عن كمال الفاتحة وجب القضاء .
ولا يقرن بين سورتين في ركعة من الفريضة ، لأن محمد بن مسلم سأل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 / 779 ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 777 ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 / 778 ح 1 ب 39 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 / 778 ح 1 ب 38 .